جرجس جرجس

224

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

ض ضرب : الضرب ، في لغة قانون العقوبات ، هو كل ما يقع على البدن من أذى بسبب لكمة أو ركل بالقدم أو لطم بالكف ، كأنّ يؤدّي هذا التصرّف العنيف إلى تمزّق عضل المجنى عليه أو جروح أو نزيف داخلي أو كدمات وأورام مشوّهة ، عدا الآلام والأوجاع . ضرب مميت : الضرب المميت أو الضرب المؤدّي إلى موت المجنى عليه هو جريمة يعاقب عليه القانون ، خصوصا أن يكون الضارب ( الجاني ) ينوي مسبقا المسّ بصحة وسلامة المجنى عليه ، كأن ينهال بآلة حادة على جسم المعتدى عليه ، أو يوجّه اليه لكمات وركلات عدائية وعنيفة تفضي إلى تعطيله عن العمل أو إلى قتله . ضرر أدبيّ : أنظر « ضرر معنويّ » . ضرر فاحش في بناء الجار : هو كل ما يمنع الحوائج الأصليّة ، يعني المنفعة المقصودة من البناء كالسكن ، أو يضرّ بالبناء ، أي يجلب له وهنا ، ويكون سبب انهدامه . ضرر ماديّ : الضرر الماديّ هو الوجه الطبيعي الذي يدل دلالة واضحة على الضرر . ولا يتحقّق إلّا إذا أصيب الانسان ، من دون وجه حق ، بسوء في جسده أو في ما يملك كالذي يتعرّض لحادث اصطدام ، فيصاب بقطع يديه أو رجله ، أو يحترق منزله أو مصنعه لسبب من الأسباب . ضرر معنوي : الضرر المعنوي أو الأدبيّ هو ضرر يطال الذمّة أو يمس الشرف أو يقلّل من اعتبار الشخص المتضرّر ، وبالتالي يصعب تحديد قيمة التعويض عليه . وعلى المحكمة ان تقرّر التعويض التي تراه ملائما لوضع الحالة التي حصل فيها الضرر المعنوي . وقد نصت المادة 134 على « والضرر الأدبيّ يعتدّ به كما يعتدّ بالضرر الماديّ » .